النظام الأساسي لجمعية الاستدامة الطلابية – جامعة غريان
المادة 1: الاسم والتأسيس
تُنشأ بموجب هذا النظام جمعية طلابية تُعرف باسم: "جمعية الاستدامة الطلابية"، وتُعد جزءًا من الأنشطة الطلابية التابعة لجامعة غريان، وتخضع لإشراف وحدة الاستدامة وإدارة شؤون الطلبة.
المادة 2: الرؤية والرسالة
الرؤية:
أن تكون الجمعية الطلابية للاستدامة بجامعة غريان نموذجًا وطنيًا رائدًا في إشراك الطلبة في قيادة التغيير نحو جامعة مستدامة، ومجتمع جامعي واعٍ بيئيًا، ملتزم بقيم التنمية المستدامة.
الرسالة:
تسعى الجمعية الطلابية للاستدامة إلى تمكين الطلبة من أن يكونوا عناصر فاعلة في تحقيق أهداف الاستدامة من خلال التوعية، والمبادرة، والتعاون مع مختلف مكونات الجامعة والمجتمع، عبر تعزيز السلوك البيئي المسؤول، وتنفيذ مشاريع تعليمية ومجتمعية مبتكرة، وبناء جيل طلابي مؤهل للمساهمة في مستقبل مستدام.
المادة 3: الأهداف
- تعزيز وعي الطلاب بقضايا التنمية المستدامة.
- تنظيم الأنشطة والبرامج التعليمية والتوعوية المتعلقة بالبيئة والمجتمع.
- دعم المبادرات الطلابية والمشاريع التي تُعزز من ممارسات الاستدامة داخل وخارج الحرم الجامعي.
- بناء شراكات مع جمعيات محلية وإقليمية تُعنى بالاستدامة.
المادة 4: العضوية
- العضوية مفتوحة لجميع طلاب جامعة غريان.
- يتم تقديم طلب انضمام إلكتروني أو ورقي.
- العضو ملتزم بالمشاركة في أنشطة الجمعية واحترام لوائحها.
المادة 5: الهيكل التنظيمي
• رئيس الجمعية: مسؤول عن الاتحاد الطلابي وتمثيل الجمعية أمام إدارة الجامعة.
• نائب الرئيس: يُساعد الرئيس ويحل محله عند غيابه.
• أمين السر: مسؤول عن توثيق الاجتماعات والأنشطة وحفظ الملفات (من الطلاب).
• اللجنة البيئية: تُعنى بالمبادرات البيئية داخل الجامعة.
• لجنة الأنشطة: مسؤولة عن إعداد وتنفيذ البرامج التوعوية (أحد أعضاء النشاط الطلابي).
• اللجنة الإعلامية: مسؤولة عن التغطية الإعلامية والتواصل الاجتماعي.
• المشرف الأكاديمي: عضو من هيئة التدريس يُقدِّم الدعم والإرشاد.
• ممثل وحدة الاستدامة: أحد أعضاء لجنة الاستدامة ينسّق بين الجمعية ووحدة الاستدامة.
المادة 6: الاجتماعات
- تعقد الجمعية اجتماعًا دوريًا شهريًا.
- يُعقد اجتماع طارئ عند الضرورة بدعوة من الرئيس أو بطلب ثلث الأعضاء.
- تُتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحضور.
المادة 7: الموارد المالية
- تمويل الجمعية من دعم الجامعة، والتبرعات المصرح بها، وأي مصادر أخرى قانونية.
- تُصرف الأموال بما يخدم أهداف الجمعية ووفقًا للوائح المالية للجامعة.
المادة 8: التعديلات
يمكن تعديل هذا النظام بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية ومصادقة الجهة المشرفة بالجامعة.
المادة 9: حل الجمعية
يُحل عمل الجمعية بقرار من إدارة الجامعة أو بطلب ثلثي أعضائها مع موافقة الجهة المشرفة، على أن تُسلّم جميع الملفات والموجودات للإدارة المختصة.